إلقاء تحية الإسلام(السلام عليكم) على خليط من مسلمين وغير مسلمين جائز بالنص؛ لما في حديث أسامة بن زيد في “الصحيحين” وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين، والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.

بل يجوز السلام على غير المسلمين مطلقاً بلفظ السلام، كما يجوز بأي لفظ آخر تعارف عليه الناس ما لم يتضمن معنى محرماً، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم منهم: ابن عباس وابن مسعود وأبو أمامة من الصحابة، ومن بعدهم: عامر الشعبي وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي وسفيان بن عيينة، ورجحه جماعة من متأخري العلماء كالسيد رشيد رضا وغيره، وهو الصواب.