المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام:

كانت المرأة قبل الإسلام تعاني من الظلم والاضطهاد حتى أنها كانت تورث كأنها قطعة أثاث، حيث كانت مهضومة الحقوق مهيضة الجناح، ولكن لما جاء الإسلام أعطى للمرأة حق التصرف في مالها، وجعل لهذا ذمة مالية مستقلة لها، وجعل لها نصيبا في الميراث قد يفوق أحيانا نصيب الرجل، قد منحها الإسلام كل هذا في الوقت التي كانت تنبذ فيه المرأة عند غير المسلمين، حيث كانت تباع الزوجة في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر.
جاء في فتاوى دار الإفتاء بالأزهر :
بداية لابد من التذكير بأنه قبل الإسلام لم يكن للمرأة في الجاهليات المختلفة حق في شىء لا في الميراث ولا غيره، بل ولا حتى في الحياة . فلما جاء الإسلام قرر لها -‏ وللمرة الأولى في تاريخها البشرى -‏ أن يكون لها نصيب في الميراث ،أعلنته الآية الكريمة (‏ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًامَّفْرُوضًا )‏ .‏

هل إعطاء المرأة نصف الرجل في الميراث ظلم لها:

أما إعطاؤها نصف ما يعطى الرجل والذي تقرره الآية الكريمة (‏ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ).‏ فليس انتقاصا لا من مكانة ولا من حق المرأة ،‏ ولكنه توزيع يتوازى مع حجم المسئولية التي يحملها الإسلام للرجل الزوج .‏ فالأصل أن يتولى الرجل أيا كان وضعه مسئولية الإنفاق الكامل على البيت وعلى الأسرة ,‏ ولا تسأل المرأة (‏ الزوجة )‏ عن شيء من ذلك حتى وإن كانت موسرة إلا إذا تطوعت هي – بمحض اختيارها ورضاها -‏ للمساعدة بوجه أو بآخر .

وعليه فلابد أن تختلف الأنصبة باختلاف حجم المسئولية .‏ هذا هو الأصل الذى يقرره الإسلام ويلزم به الرجل ،‏ ويجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج إذا عجز عن الوفاء بنفقة الأسرة حتى وإن كانت هي موسرة ،‏ الأمر الذي يحمل الرجل وحده مسئولية الكد والكدح لتوفير ما تحتاجه الزوجة والأسرة في غير ما عناء تطالب به أو مشاركة تلزم بها .‏

فإذا قرر الإسلام في ظل هذه المسئولية المنوطة بالرجل أن يكون نصيبه من الميراث ضعف نصيب الأنثى لا يكون قد ظلمها .‏

أعطى الإسلام الرجل زيادة في الميراث لأن المرأة في كفالته طوال حياتها:

ثم إن المرأة -‏ خلال حياتها كلها منذ ميلادها إلى وفاتها -‏ في كفالة الرجل إن كانت طفلة أو شابة أو زوجة أو مطلقة أو أرملة ،‏ ففي كل حالاتها جميعا يقرر الإسلام النفقة على الرجل بحسب درجة القرابة بها الأولى ثم الأولى ،‏ وإذا قصر أحدهم فعلى القاضي إلزامه بالنفقة عليها دون إهمال .‏

ومن الطريف أن مهر المرأة (‏ صداقها )‏ أحد حقوقها المصونة التى لا يجوز المساس بها حتى لو حدث انفصال بصريح نص القرآن :‏ (‏ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ )‏ .‏ المرأة في الإسلام مصونة.

وليبحث الذين يفرضون على بناتهم أن يدفعن نفقات إقامتهن في الأسرة إذا بلغن سنا معينة وإلا فالرحيل هو الحل .‏ الرحيل إلى المجهول ..‏ إلى الدمار والضياع فالأمر لا يهم ..‏ المهم هو الدفع ..‏ ثم يتحدثون عن ظلم الإسلام للمرأة .‏