هل كل عقد يكون شريعة بين المتعاقدين:

العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود ) {المائدة :1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المسلمون على شروطهم”، رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في: خلاصة البدر المنير.

أما إذا كان العقد أو الشرط مخالفا للشرع فلا عبرة به وهو باطل، وإن تراضى الطرفان عليه، فالتراضي لا يحل الحرام،وقد دل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة” ، وفي رواية لمسلم : ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود… بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره. انتهى.

حكم الاتفاق على عقد أو شرط غير جائز شرعا:

إذا اتفق العاقدان على عقد أو شرط مما لا يجوز العمل به فهو باطل وإن حصل عليه التراضي، ولذا إذا تم الاتفاق مثلا في عقد المضاربة على الضمان فهذا شرط باطل، لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي.
قال ابن قدامة في المغني: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح. نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك وروري عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي.