السهو إما أن يكون بترك ركن من أركان الصلاة وهذا لا يجبره إلا الإتيان بهذا الركن ، وإما يكون السهو بترك سنة من سنن الصلاة وهذا يجبره سجود السهو..

ونفصل القول فنقول:
فمن ترك ركناً من أركان الصلاة تعمداً مع قدرته على أدائه بطلت صلاته في الحال، ومن تركه سهواً ولم يذكره إلا بعد فراغه من الصلاة وطال الفصل بطلت الصلاة، وإن لم يطل الفصل لم تبطل الصلاة، ويلزمه على مذهب الإمام أحمد أن يأتي بركعة تامة، إلا أن يكون المنسي التشهد والسلام، فإنه يأتي به ويسلم ثم يسجد لسهوه. وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده لا غير، وهو الراجح، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف.

وإن ذكر الركن المنسي أثناء صلاته أتى به وبما بعده من الأركان إلى نهاية الصلاة، وسجد للسهو. وإن لم يذكره حتى شرع في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي نسي منها الركن، وحلت محلها الركعة التي تليها، مثال ذلك: ما لو نسي الركوع من الركعة الثانية -مثلاً- ولم يتذكر حتى قرأ الفاتحة من الركعة الثالثة، فإنه يفوت عليه تدارك الركوع الذي نسيه، وتصير الثالثة ثانية. وهكذا.
وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها، كما يختص القيام بسقوطه في النوافل مبالغة في تكثيرها.
والله أعلم.