أيسر المذاهب في ذلك مذهب الحنفية ؛ فإنهم يرون أن الأرض وما يتصل بها ، مثل ( الشجر والبلاط والعشب ) تطهر بالجفاف، أي ذهاب نداوة النجاسة المائعة عنها، وسواء حصل الجفاف بالشمس أو الريح  أو النار لا فرق في ذلك عند الحنفية . وأما الملابس والبسط والأبدان ونحوها فلا تطهر إلا بالماء دون خلاف في المذاهب الأربعة.

والمذاهب الثلاثة( المالكية والشافعية والحنابلة ) على أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، وقد استدل للحنفية بأدلة صريحة تدل لمذهبهم، أبرزها ما رواه البخاري  عن ابن عمر : { أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } ومعنى ذلك أنهم كانوا يكتفون بالشمس والريح في التطهير. وهو اختيار شيخ ألإسلام ابن تيمية.

وعلى ذلك فالملابس والفرش لا تطهر بمجرد الجفاف، سواء أكان الجفاف بالشمس أو الريح أو النار كالمكواة، ولكن لا بد من غسلها.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

إذا أصابت الأرض نجاسة ، فجفت بالشمس أو النار ، وذهب أثرها ، وهو هنا اللون والرائحة ، جازت الصلاة مكانها عند الحنفية ، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام : { ذكاة الأرض يبسها } . وعن { ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } . كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به ؛ لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب وقال الله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } وطهارة الأرض بالجفاف ثبتت بدليل ظني ، فلا يتحقق بها الطهارة القطعية المطلوبة للتيمم بنص الآية . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف ، ولا يجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها ؛ لأن النجاسة حصلت في المكان ، والمزيل لم يوجد .