أحكام التلاوة منها ما يؤدي تركه إلى فساد المعنى والواجب على كل مسلم أن يتعلم من الأحكام ما يصحح قراءته على هذا النحو، وأما ما لا يخل بالمعنى فتعلمه مستحب، ولا يأثم المسلم بتركه.

يقول سماحة الشيخ فيصل مولوي –نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:

معنى التجويد في اللغة التحسين، وفي اصطلاح أهل العلم هو إخراج الحروف من مخارجها، ومراعاة صفاتها من تفخيم وترقيق، ومد الصوت في القراءة، من غير إسراف ولا تكلف.

وتعلم التجويد فرض كفاية، أي أنه لو قام به البعض سقط عن باقي الأمة، هذا من حيث العلم بكل تفاصيله وإجادته والتخصص فيه.
أما بالنسبة للأفراد وعامة الناس، فقد ذهب المتأخرون من العلماء إلى التفريق في مسائل التجويد بين أمرين:

– الأول: ما يؤدي تركه إلى تغيير المبنى أو فساد المعنى، فاعتبروا تجويده واجباً.

– الثاني: ما أوجبه أهل هذا العلم لتمام إتمام القراءة، فاعتبروه مستحباً لا يأثم تاركه.

ومن المعروف أن علماء القراءات يعتبرون التجويد فرض عين على كل مسلم. وقد قال محمد بن الجزري:

والأخذ بالتجويد حتم لازم     من لم يجود القرآن آثم.

لكن ابنه أحمد قال في شرح هذا البيت (ذلك واجب على من يقدر عليه) شرح الطيبة ص 36، واستدل على أن من لم يجود القرآن ليس آثماً بالحديث الصحيح (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران)، والذي يتعتع في قراءة القرآن لا يعرف أحكام التجويد، ومع ذلك فله أجران، وهذا ينفي عنه الإثم بلا جدال.