حكم الفقهاء على الوسيلة بما تؤدي إليه ، فإن كانت الوسيلة تؤدي إلى حرام، فهي حرام ، وإن كانت تؤدي إلى حلال ، فهي حلال ، وليس من يقوم بالحرام وحده هو الآثم ، بل كل من شاركه أو ساعده في ذلك ، على أن تكون المساعدة تتصل اتصالا مباشرة بالشيء المحرم ، أو تفضي إليه، وهذا احتراز من الأعمال التي ليس من شأنها أن توصل إلى الحرام ، لكن صاحبها اتخذها ذريعة للحرام، وكان من الممكن أن يستخدمها في الحلال.
ومن أرشد إنسانا إلى حرام، فيأثم على إرشاده، ويحكم بحرمة فعله، وإن لم يفعله .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

من المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرّم شيئًا حرّم ما يفضي إليه من وسائل، وسد الذرائع الموصلة إليه.

فإذا حرّم الزنى مثلا، حرم كل مقدماته ودواعيه، من تبرج جاهلي، وخلوة آثمة، واختلاط عابث، وصورة عارية، وأدب مكشوف، وغناء فاحش …إلخ.
ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
ويشبه هذا ما قرره الإسلام كذلك من أن إثم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر وحده، بل يوسع الدائرة، فتشمل كل من شارك فيه بجهد مادي أو أدبي، كلٌّ يناله من الإثم على قدر مشاركته، ففي الخمر يلعن النبي عليه الصلاة والسلام شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها .

وفي الربا يلعن آكله وموكلِه (معطي الربا) وكاتبه وشاهديه.
وهكذا كل ما أعان الحرام فهو حرام، وكل من أعان على مُحرّم فهو شريك في الإثم.