يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

من المعلوم أنه من السنة في الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات؛ حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسله، مع العناية بالأماكن التي تحتاج إلى مزيد من النظافة، وما زاد عن المرات الثلاثة التي عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه في النصوص العامة المعروفة، ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك.

فقد جاء في كتاب ( كشف الغمة ) للشعراني حديث يقول: “لا تسرف في الماء ولو كنت على طرف نهر جار”.
وحديث: “لا تسرف قيل: يا رسول الله أوفى الوضوء إسراف؟  قال: نعم وفى كل شيء إسراف”. رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا، وحديث: “لا تسرف”. رواه ابن ماجة عن ابن عمر .
وجاء في (المغني) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مر بسعد بن أبي وقاص، وهو يتوضأ فقال: “ما هذا السرف؟  فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجة .

وعن أبي بن سعد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء”. رواه أحمد وابن ماجة .

وروى البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وروى مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد “.
والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا، وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا، أما الماء الموقوف على من يتطهر، ومنه ماء المرافق العامة فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام، لكونها غير مأذون فيها .

أخرج أحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود وابن حزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الوضوء فقال ثلاثا ثلاثا وقال: “هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم “.
قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، فقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى .