روى الحاكم في ” مناقب الشافعي ” من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما، فقال: نعم.
فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفى ذلك حرث؟ قال: لا
قال أفيحرم؟ قال لا..
قال: فكيف تحتج بما لا تقول به.
وبين أيدينا نص الشافعي نفسه في كتبه بالتحريم فلعل قول الشافعي هذا كان قبل أن يستقر رأيه على التحريم.

جاء في كتاب الأم:-
باب إتيان النساء في أدبارهن:
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية ( قال الشافعي ) وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و أنى شئتم من أين شئتم ( قال الشافعي ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة أوعن عمرو بن فلان بن أحيحة
الأنصاري قال: قال محمد بن علي وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله عن إتيان النساء في أدبارهن فقال رسول الله حلال ثم دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)

( قال الشافعي ) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
قال وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فيما هناك لم يحللها لزوج إن طلقها ثلاثا ولم يحصنها ،ولا ينبغي لها تركه، وإن ذهبت إلى الإمام نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجة . انتهى.

وهذا الجمع بين نص الشافعي وبين ما نسب إليه أولى من تكذيب ابن عبد الحكم؛ فقد قال الشوكاني :-
قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم , فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه . وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال : كذب والله , يعني ابن عبد الحكم , فقد نص الشافعي تحريمه في ستة كتب . وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال : لا معنى لهذا التكذيب , فإن ابن عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال : إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته .انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر :-
ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك، وإنما انتصر لأصحابه المدنيين، والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في ” الأم”. انتهى.

وأما ما روي عن مالك فمما اختلف أصحابه عنه فيه، وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه، وأصبح هو المذهب لا شيء غيره.

وأيا ما كان الأمر فقد قال الله تعالى (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) .224 البقرة

ولفظ الحرث يقتضي أن الإباحة لا تكون إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرْث ( أي الفرج وموضع خروج الولد )

ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية :-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد.

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.