تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، فبعد أن ذكرت الآية: 22 تحريم زوجة الأب، وذكرت الآية : 213 تحريم الأمهات وغيرها، وذكرت الآية:: 24 تحريم المتزوجات، وكل ذلك من سورة السناء، جاء في الآية الأخيرة قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
فليس من أسباب التحريم نقل الدم، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع، لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيًا وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن في أصله غذاء.
وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين، أي في الصغر.
أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدًا، كالرضاع بعد الحولين. كما يعتبر عدد مرات نقل الدم، فلابد أن تكون خمسة مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعي في الرضاع.
والخلاصة أن نقل الدم لا يحرم المصاهرة.