1 ـ عن بُسْرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “مَن مَسَّ ذَكَرَه فلا يُصلِّي حتى يَتوضأ” رواه الخمسة وصحَّحه الترمذي، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
2 ـ وعن بسرة أيضًا قالت: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “ويتوضأ من مسّ الذَّكَر” رواه أحمد والنسائي.

3ـ وعن عائشة ـ رضي الله عنها قالت: “ويل للذين يَمَسُّون فروجهم ولا يَتوضأون” أخرجه الدارقطني.

4ـ وعن أم حبِيبة ـ رضي الله عنهاـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “مَنْ مَسَّ فَرْجَه فلْيَتوضأ” رواه ابن ماجه وصحَّحه أحمد.

5ـ سُئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الرجل يَمَسُّ ذَكَرَه: أعَلَيْهِ وضوء؟ فقال: “إنما هو بُضْعة منك” رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه عمر بن القلاس، وقال: “هو عندنا أَثْبَتُ من حديث بُسرة، وصحَّحه ابن حبان.

بِنَاءً على الأحاديث الأربعة الأولى قال جماعة من الصحابة والتابعين بنقض الوضوء بمس الفرْج، وعليه جمهور الفقهاء، على أن يكون المسُّ بغير حائل، لحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصحَّحاه: “مَن أفْضَى بيده إلى ذَكَره ليس دون ستر فقد وَجَب عليه الوضوء” وهذا بعضَ التفصيل لأقوال الفقهاء.

أـ قالتِ المالكية : ينتقض الوضوء بمس الإنسان ذَكَرَ نفْسه المتصل به، فلو مسَّ ذَكَرَ غيره يكون لامسًا يَجري عليه حكم اللمْس ـ وقد تَقدَّم ذلك في نقض الوضوء باللمس ـ ويشترط أن يكون بدون حائل وببطن الكف أو باطن الأصابع أو جنبها أو رأس الأصبع، ولا ينتقض بمس امرأة فرْجها ولو أدخلت أصبعها ولو الْتَذَّتْ، ولا بمس حلقة الدُّبُر، ولا بإدخال أصبعه فيه على الأصح وإن كان حرامًا لغير حاجة، أما مَسُّ دُبُرِ غيْره أو فرْج امرأته فهو لمْس يَجري عليه حكم الملامسة وقد تقدم.

ب ـ وقالتِ الشافعية: مسُّ الذكر المتصل أو المنفصل الذي لم يَتجزأ يَنقُض الوضوء بشرط عدم الحائل، وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع، ولا فرق بين ذكَر نفسه أو غيره، ولو صغيرًا أو ميتًا، ومثله مس حلقة الدبر وقُبُل المرأة.

ج ـ وقالتِ الحنابلة: ينتقض الوضوء بمس ذَكَر الأدمى من نفْسه ومن غيره صغيرًا أو كبيرًا، حيًا أو ميتًا، بشرط الاتصال وبغير حائل وباليدِ أو بَطْنًا إلا الأظافر، وينتقض بمس حلقة دبره أو دبر غيره، وبمس فرْج الأنثى، ولا ينتقض بمس امرأة فرْج نفسها، إلا إذا أولَجت أصبعها إلى الداخل.

وبِنَاءً على الحديث الخامس ذَهب بعض الصحابة والتابعين، وعليه أبو حنيفة والثوري إلى أن مسَّ الذكَر غير ناقض للوضوء، ورَدُّوا على رأي الجمهور بأن الوضوء الوارد في الأحاديث الأولى هو الوضوء اللغوي أي غَسْل اليدين.

أما الجمهور فردُّوا رأي الأحناف بأن الحديث الخامس الذي اعتمدوا عليه ضعَّفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زُرْعة والدارَقُطْني والبيهقي وابن الجوزي، وادَّعَى ابن حبان والطبراني وآخرون أنه منسوخ،وقالوا: إن راوي هذا الحديث وهو طَلْق بن علي رَوَى أيضًا حديث “منْ مَسَّ فرْجه فليتوضأ” كما صححه الطبراني، فقيل سَمِع أولاً عدم النقض، ثم سمع آخرًا النقض.

وبهذا يَظهر رُجحان رأي الجمهور وهو النقض.