ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة والراجح عند المالكية إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة –والوجوب عندهم في مرتبة دون الفرض- ولكن من نذر التضحية فإنه تجب عليه باتفاق الفقهاء سواء كان الناذر غنيا أم فقيرا، وإن كان فقيرا فإنه تكون واجبة في ذمته عليه الوفاء متى كان في استطاعته.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أن نذر التضحية يوجبها، سواء أكان الناذر غنيا أم فقيرا، وهو إما أن يكون نذرا لمعينة نحو: لله علي أن أضحي بهذه الشاة، وإما أن يكون نذرا في الذمة لغير معينة لمضمونة كأن يقول: لله علي أن أضحي، أو يقول: لله علي أن أضحي بشاة، فمن نذر التضحية بمعينة لزمه التضحية بها في الوقت، وكذلك من نذر التضحية في الذمة بغير معينة، ثم عين شاة مثلا عما في ذمته، فإنه يجب عليه التضحية بها في الوقت، وصرح الشافعية بأن من نذر معينة، وبها عيب مخل بالإجزاء صح نذره، ووجب عليه ذبحها في الوقت، وفاء بما التزمه، ولا يجب عليه بدلها، ومن نذر أضحية في ذمته , ثم عين شاة بها عيب مخل بالإجزاء لم يصح تعيينه إلا إذا كان قد نذرها معيبة، كأن قال: علي أن أضحي بشاة عرجاء بينة العرج.
وقال الحنابلة مثلما قال الشافعية، إلا أنهم أجازوا إبدال المعينة بخير منها، لأن هذا أنفع للفقراء.

ودليل وجوب الأضحية بالنذر: أن التضحية قربة لله تعالى من جنسها واجب كهدي التمتع , فتلزم بالنذر كسائر القرب، والوجوب بسبب النذر يستوي فيه الفقير والغني.