يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:
قد يحصل أن يزني رجل بامرأة فتحمل منه ثم يتزوجها إما سترا عليها وتوبة إلى الله ، وإما لغرض آخر، وهنا يصح العقد عليها على رأي الشافعي وأبي حنيفة ويجوز له وطؤها ، لأن الحمل منه وليس فيه سقي زرع غيره بمائه . انتهى
وفي نسبة ولد الزنى إلى أبيه يقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
إذا تزوج الرجل المرأة التي زنا بها وأتت بولد بعد ستة أشهر من الدخول الشرعي بها، فإن الولد ينسب إلى أبيه؛ لأنه أتى عن طريق مشروع، أما إذا أتت به المرأة قبل ستة أشهر من تاريخ الدخول بها، فإن الولد لا ينسب إلى الرجل وإنما ينسب إلى الأم فقط.
وإذا تأكدت المرأة أنها قد حملت من زنا من نفس الرجل الذي عقد عليها بعد الحمل، فإن هذا الولد ابن زنا ولا ينسب إلى أبيه، ولا توارث بينهما، إنما يرث أمه فقط.
أما بخصوص المحرمية فإن أولاد الرجل الذين أنجبهم من هذه المرأة يعتبرون إخوته لهذا الولد من الزنا من جهة الأم، ومن المقرر شرعًا أن ابن الزنا يرث أمه ولا يرث أباه، وليست له حقوق لدى الرجل. انتهى.
ومن العلماء من يرى جواز أن ينسب الولد من الزنى لأبيه إن أقر أنه ولده ،ولا يذكره أنه من الزنى .