روى الجماعة إلا مسلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه } .

هذا الحديث يقتضي أن من نذر على نفسه طائع مختارا فعليه أن ينفذ نذره إذا كان نذره في طاعة الله تعالى ، والنقاب طاعة فالكلام فيه دائر بين الوجوب والاستحباب، وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تلتزم النقاب إذا تحقق شرطها، لا يجزئها بديل عن ذلك.

وقد نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة.