نجاسة الكلب عند العلماء على أقوال ثلاثة:

أولها : نجاسته كله شعرا وريقا.

وثانيها : طهارته كله شعرا وريقا.

والثالث : نجاسة لعابه فقط.

والقول الثالث أقرب الآراء إلى الأدلة الشرعية روحا ونصا .

وبناء عليه فمن مس بدن الكلب فلا شيئ عليه ، وإذا ولغ في إناء أريق ما فيه وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويرى بعض الفقهاء أن الصابون وما شابهه يقوم مقام التراب . ولكن لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لضرورة كالحراسة أو الصيد ، فإن لم تكن ضرورة فيحرم اقتناؤها .

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

ذكر العالم الإسلامي كمال الدين الدُّميري المتوفَّي سنة 808 هـ في كتابه الجامع (حياة الحيوان الكبرى) أن الكلاب نجسة سواء منها المُعلَّمة وغير المعلمة ، والصغير والكبير ، وبِه قال الأوزاعيُّ وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثَوْر وأبو عُبَيد ، وكذلك الإمام الشافعي . ثم قال : لا فرق بين المأذون في اقتنائه وغيره ، ولا بين كلب البدوي والحضري ، وذلك لعموم الأدلة .

أما في مذهب مالك فهناك أربعة أقوال :

1- طهارته كلُّه .

2 – نجاسته كلُّه.

3 – طهارة سُؤْر المأذون في اتخاذه دون غيره (السُّؤْرُ : بقيَّة طعامه وشرابه) ، وهذه الأقوال مرويَّة عن الإمام مالك .

4 – أنه يُفرق بين البدوي والحضري ، فالأوَّل سؤْرُه طاهر والثاني نَجِس ، ويُحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ، محتجِّين بقول الله تعالى (يسألونك ماذا أُحلَّ لهم ، قل أُحِلَّ لكم الطَّيْبات وما عَلَّمْتُم من الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  ) (سورة المائدة : 4)، ولم يَذْكر غَسْل مَوْضع إمْسَاكها ، كَما احتجُّوا بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري حيث قال : كانت الكلاب تُقْبل وتُدْبر في مسْجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتبول ، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك .

واحتجَّ الشافعية في نجاسة الكلب بحديث البخاري ومسلم الذي جاء في إحدى رواياته : ” إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدكم فليُرقْه ، وليغسلْه سبع مرات إحداهن بالتراب ” ، قالوا : ولو لم يكن نَجسًا لما أمر بإراقته؛ لأنه حينئذ يكون إتلاف مال وأما حديث ابن عمر ـ رضى الله عنهماـ ، فقال البيهقي : أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس وعلى وجوب الرشِّ من بَوْل الصبي ، والكلب أولى ، فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من وُلُوغ الكلب ، أو أن بولها خفِيَ مكانه ، فمن تيقَّنه لزِمَه غَسْله .

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث : فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير ، وقال أبو حنيفة : يَكفي غَسله ثلاث مرات . ثم قال النووي : واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه ، فإذا أصاب بَولُه أو رَوَثُه أو دمه أو عَرَقُه أو شعره أو لعابه أو عضوٌ من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما وجب غَسله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب .

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ص16) : المالكية قالوا : كلُّ حيٍّ طاهر العين ولو كلبًا أو خِنزيرًا ، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح ، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لُعابه حال الحياة تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حيًّا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء ، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئًا لم يُنجِّسه . هذا ، وجاء في كتاب (كفاية الأخيار) في فقه الشافعية (ج1ص63 ) : قال النووي في أصل الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي غَسل ما سوى الولوغ مرة ، كغسل سائر النجاسات ، وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه مُتَّجَه وقوي من حيث الدليل ؛ لأن الأمر بالغسل سبعًا إنما كان ليُنَفرهم عن مؤاكلة الكلاب .

ثم قال صاحب الكفاية _ بعد ذكر نجاسة الخنزير وكيفية التطهير منها _ وهل يقوم الصابون والأشْنَان مقام التراب ؟ فيه أقوال ، أحدها : نعم ، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء ، وكما يقوم غير الشَّب والقَرْظ في الدباغ مقامه ، وهذا ما صححه النووي في كتابه (رءوس المسائل) . والأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم ؛ لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم . والقول الثالث : إن وُجد التراب لم يَقُمْ ، وإلا قام . وقيل : يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني .

بعد عرض هذه الأقوال أنصح باتباع رأي الجمهور في نجاسة الكلاب ، وعند التطهر من نجاستها يُغسل الإناء الذي ولغ فيها سبع مرات إحداهن بالتراب ، وذلك لمن لا يحتاجون إلى معاشرة الكلاب ، أما من يحتاجون إليها في الحراسة والصيد ونحوهما فيمكن اتباع رأى المالكية في الاكتفاء بالغسل بالماء ، كما يمكن أن يُستبدل بالتراب مادة أخرى كالصابون وذلك فيما يفسده التراب كالثياب .

وقد رأيت في (فتح الباري : ج5 ص10 ) استدلال ابن حجر بحديث الإذن في اتخاذ الكلب للحراسة على طهارته ؛ لأن في مُلابسته مع الاحتراز عنه مشقَّة شديدة ، فالإذن في اتخاذه إذنٌ في مكمِّلات مقصودة ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه . وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غَسل ما وَلَغَ فيه الكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مُستنكَر إذا سوَّغه الدليل ، انتهى .

إنها وجهة نظر يُمكن أن يُستفاد منها عند الضرورة أو الحاجة المُلحَّة ، وتظْهر في مثل تدريب الكلاب البوليسية .

وجاء في موسوعة الفتاوى المصرية الصادرة عن دار الإفتاء بالأزهر : حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى طهارة الكلب ونجاسته فقال : إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال .‏

الأول : أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية .‏

الثانى : أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل .

الثالث : أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل.‏

ثم قال : وهذا أصح الأقوال .‏ فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك -‏ وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء .

ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة ذلك ، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما .‏ أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا .

وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء . أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس . وهذا هو مذهب الحنفية ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد ، وهو الذي نختاره للفتوى .