يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع سكتات:ـ

الأولى: بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وهي مستحبة لكل مصلٍ عند من يقول بدعاء الاستفتاح وهي ليست سكتة حقيقية بل المراد عدم الجهر بشىء من الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح ؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت : له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول؟ قال: (‏ اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد )‏ أخرجه السبعة إلا الترمذي .‏
فيسن عند جمهور العلماء لكل مصلٍ أن يأتي بدعاء الاستفتاح سرًا بعد تكبيرة الإحرام بأي صيغة من الصيغ الواردة في ذلك (‏ انظر المغنى لابن قدامة ج‏1 ص ‏519 )‏ .‏
وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة .‏

السكتة الثانية: سكتة بين (‏ ولا الضالين وآمين )‏ ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة {‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين }‏ وأخرجه أحمد وأبو داود (‏ ج‏3 ص‏175 الفتح الربانى )‏.

السكتة الثالثة: بين الفاتحة والسورة وهي مستحبة للإمام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ المأموم فيها الفاتحة -‏ ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها .‏

السكتة الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهي سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وهي مستحبة عند الشافعي وأحمد وإسحاق (‏ انظر ج‏1 ص‏535 المغنى لابن قدامة )‏.