إن الذى يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز- بدون إذن أحد الزوجين -أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل، مثل مرض الزوجة مرضًا شديدًا من الحمل تخشى منه على حياتها.‏
فإذا كان الحال كذلك جاز للزوجة شرعًا أن تتخذ من الوسائل المعروفة ما تمنع الحمل إنقاذًا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، ولكن الأولى إعلامه.‏