إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة وتذكر أو علم أن صلاته لم تتم عقب التسليم مباشرة ولم ينتقض وضوءه ولم يفعل شيئا من مبطلات الصلاة فعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها ثم يسجد سجدين للسهو.

لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: “لم أنس ولم تقصر” فقال: “أكما يقول ذو اليدين”؟ فقالوا: نعم.. فقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. الحديث رواه البخاري ومسلم.

وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبزار والطبراني.