الشرط في ملابس المرأة التي تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف، يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتُبرز المفاتن . وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة ، ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة ، فأعطاها لامرأته فقال له ” مُرْهَا أَنْ تجعل تحتها غِلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ” والقبطية لباس من صُنع مصر يلتصق بالجسم ، والغِلالة شعار يلبس تحت الثوب .
وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبي . وفي رواية للبيهقي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها ؛ لأنها إن لم تشف فإنها تصف .
وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ ردت ثوبًا أُهدي إِلَيْهَا من ثياب ” مَرْو ” وقيل لها : إنه لا يشف فقالت : لكنه يصف .
وبهذا يُعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفّافة، وحتى لو كانت سابغة تُغطي كل جسمها حتى قدميها، لو كانت مُحدّدة لأجزاء جسمها ضيقة تُبْرِزْ مفاتنَها فهي مُحَرَّمَة؛ لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعيّة الحجاب وهي عدم الفتنة.
وأحذري أبتها المسلمة من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجَّبات فإن فيها لمسة فتنة لا تخفى على أي إنسان، والعبرة في التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق الهدف منه.