افترض الله سبحانه وتعالى على من أراد الصلاة أن يكون متطهراً ، وبين سبحانه وتعالى أركان تلك الطهارة التي لا تصح إلا بها ، فقال عز من قائل : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) .[المائدة: 6] ، فعلم من الآية أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا يصح إلا به ، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم : “هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به” .[ رواه الدارقطني والبيهقي] ، وروى نحوه ابن ماجه، بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، ومسح على رأسه مرةً .
فهل يلزم المسح على الشعر كله ؟ لا يلزم ذلك بمعنى أنه لا يلزم المسح على ما استرسل من الشعر ولكن يمسح على أعلى الرأس ولا يمسح على الشعر المسترسل..