اتفق الفقهاء الأربعة على أن المسافر إذا أقام لحاجة ينتظر قضاؤها يقول : اليوم أخرج . غدا أخرج فإنه يقصر أبدا.

إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر ولا يقصر بعدها.

وقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون .