قال الله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (سورة البقرة : 187) وروى البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في سفر مع أصحابه في رمضان، فلما غَرَبَتِ الشمسُ طلب من بلال أنْ يُعِدَّ طعام الإفطار، فلما أعده شرب منه وقال مشيرًا بيده “إذا غابت الشمس من ها هنا، وجاء الليل من ها هنا أفطر الصائم” أي حَلَّ له الفطر.

تدل الآية والحديث على أن الإفطار لا يحل للصائم إلا إذا جاء الليل، والليل يجئ إذا غربت الشمس. فلو سافر صائم في طائرة وكانت على ارتفاع شاهق فإن المعروف أن الشمس تغيب عن الأرض قبل غيابها عن ركاب الطائرة، وذلك بحكم كروية الأرض، وبهذا لا يجوز له أن يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له.
وقد يحدث أن يكون مُتَّجِهًا إلى الشرق فَيَقْصُرُ النهار، أو يكون متجهًا إلى الغرب فيطول النهار، فالعبرة بِمَغِيبِ الشمس عنه في أي اتجاه، ولاعبرة بتوقيت المنطقة التي يمر عليها، ولا بتوقيت البلد الذي سافر منه.

فإن شَقَّ عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة، وإن لم يشق عليه وآثر إتمام الصيام فلا يفطر حتى تغيب الشمس.