لو كان الخياط يخيط بثمن معلوم في السوق، فيكون هذا مما يسميه الفقهاء ( الإجارة بما ينقطع به السعر) أي أن الطرفين ارتضيا أن يرجعا إلى سعر السوق المحدد عرفا بلا نزاع، وأما إذا لم يكن يخيط بثمن معلوم في السوق فيكون هذا من الغرر المنهي عنه ، وطريق إصلاحه الاتفاق على الأجرة حالا تصحيحا للعقد.

وأما وقت دفع الأجرة، فليس من حق الخياط أن يطالب بأجرته إلا بعد الفراغ من العمل تماما، ولكن إن رضي الإنسان طواعية أن يعطي الأجرة مقدما أو أثناء العمل ، كلها أو جزءا منها فلا مانع شرعا، أو إذا شرط الخياط ذلك فيجب الوفاء بشرطه إذا قبل الزبون بهذا الشرط.

جاء في كتاب فتح القدير من كتب الحنفية:

وليس للقصار والخياط أن يطالب بأجره حتى يفرغ من العمل  ; لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر , وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ ؛إلا أن يشترط التعجيل لما مر أن الشرط فيه لازم .