جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول – وهو يخطب – : “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: “انطلق فحج مع امرأتك” متفق عليه.

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنَّ الأصل حرمة سفر المرأة دون محرم للأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك.

وقد اختلف العلماء في المرأة تحتاج للسفر بلا محرم هل يمكنها السفر أم لا؟

فتمسك كثير من العلماء بحرمة سفرها دون محرم أو زوج بل وذهب النووي إلى عدم تحديد ذلك السفر بمسافة معينة فكل ما يطلق عليه أنه سفر يحرم على المرأة أن تسافره دون محرم أو زوج، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [ولم يُرِدْ ‏صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً.

فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى ‏عنه المرأة بغير زوج أو محرم….لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخر روايات مسلم ‏السابقة: ” لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً]  .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأنه لا بد من وجود محرم أو زوج معها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، قال: اخرج معها.

وأجاز المالكية والشافعية للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع الرفقة المأمونة، وألحق المالكية بالحج سفرها الواجب، فيجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة من النساء الثقات في كل سفر يجب عليها. أهـ

وهناك من العلماء من استثنى صنوفا من النساء أجاز لهن السفر بلا محرم، وهناك من لم يستثن.

-فقد استثنى المالكية المرأة العجوز التي لا تشتهى.

-واستثنى غيرهم أن تسافر المرأة مع نسوة ثقات في رفقة مأمونة.

-وقد أباح الشيخ القرضاوي للمرأة السفر من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات.

-وعلى هذا فالأصل في المسألة رأي الجمهور، الذين ذهبوا إلى منع المرأة من السفر دون محرم، فإذا كانت المرأة ليست تحت ‏ضرورة ملجئة فعليها التخلي عن هذا السفر المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.‏

-أما إن كانت المرأة تحت ضرورة ملجئة وتحتاج لهذا العمل لنفع نفسها وبيتها وأسرتها، ولا تستطيع أن تتخلى عنها ، فيسعها قول من أجاز لها السفر دون محرم مشترطا عليها وجود الرفقة المأمونة ووجود الأمن وانتفاء الريب، وإلا حرم سفرها.

والمرأة إن كانت في حجر أبيها فإنه لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه أما إذا تزوجت المرأة وانتقلت إلى بيت زوجها فلا يحل لها أنت تخرج من بيت زوجها إلا إذا أذن لها، والواجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما أمرها به إلا أن يأمرها بمعصية فعندها لا طاعة له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومما تطيعه فيه مكثها في بيته لا تخرج إلا بإذنه وعدم سفرها إلا بإذنه من باب أولى فإن خرجت بلا إذنه صارت ناشزة..

وقال القرطبي في قوله تعالى (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب:33]: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنىأ.هـ

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة ا.هـ

وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: « إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ » .

ونقل ابن حجر في فتح الباري قول النووي:

اُسْتُدِلَّ به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف ، لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر ، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع ، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب ، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان ، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد . أهـ

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لضرورة. أهـ