العقيقة عن المولود سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى.
والعقيقة يجزئ أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ومن أراد أن يذبح بقرة في العقيقة ونوى أن يجمع بين نية العقيقة ونية شكر الله تعالى على نعمه أو نية الصدقة فهذا جائز بناء على ما ذهب إليه فقهاء الشافعية ، فقد قرروا أن سبع البدنة يجزئ في العقيقة ومن ثم فما زاد عن السبع يجوز أن تخصص له ما شاء من النوايا..

مايجزأ في العقيقة من الأنعام

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
 يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية , وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم , ولا يجزئ غيرها , وهذا متفق عليه بين الحنفية , والشافعية والحنابلة , وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم . وقال الشافعية : يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة , أو السبع من بدنة أو من بقرة . وقال المالكية والحنابلة : لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة .