جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
‏‏-‏ ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل في حالين ‏:‏

الأول: أن يكون سحره كفرًا ‏.

الثاني: إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر ‏.‏ ‏

‏-ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال ‏:‏ الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب ‏,‏ والمسلم والذمي في هذا سواء ‏,‏ وقيل ‏:‏ لا يقتل إن كان ذميًا ‏.‏ ‏

‏ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير ‏,‏ لا بمجرد فعله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. -وقال ابن عابدين ‏:‏ يجب قتل الساحر ولا يستتاب ‏,‏ وذلك لسعيه في الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره ‏,‏ لكن إن جاء تائبا قبل أن يؤخذ قبلت توبته‏.‏ ‏

‏-وذهب المالكية إلى قتل الساحر ‏,‏ لكن قالوا ‏:‏ إنما يقتل إذا حكم بكفره ‏,‏ وثبت عليه بالبينة لدى الإمام ‏,‏ فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء إلا أن يتوب ‏,‏ وإن كان يخفيه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب ‏,‏ واستثنى المالكية ‏-‏ أيضا ‏-‏ الساحر الذمي ‏,‏ فقالوا ‏:‏ لا يقتل ‏,‏ بل يؤدب ‏.‏ لكن قالوا ‏:‏ إن أدخل الساحر الذمي ضررا على مسلم فيتحتم قتله ‏,‏ ولا تقبل منه توبة غير الإسلام ‏,‏ نقله الباجي عن مالك ‏.‏ لكن قال الزرقاني ‏:‏ الذي ينبغي اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض عهده ‏,‏ فيخير الإمام فيه ‏.‏ ‏

‏أما إن أدخل الساحر الذمي ضررا على أحد‏‏ من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم يقتله ‏,‏ فإن قتله قتل به ‏.‏ ‏

‏-وعند الشافعية ‏:‏ إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به ‏,‏ فهو فسق لا يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره ‏.‏ ‏

‏-وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحدا ‏,‏ لكن لا يقتل إلا بشرطين ‏:‏ ‏
‏الأول ‏:‏ أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن الأعصم ‏,‏ أو يعتقد إباحة السحر ‏,‏ بخلاف ما لا يحكم بكونه كفرا ‏,‏ كمن يزعم أنه يجمع الجن فتطيعه ‏,‏ أو يسحر بأدوية وتدخين ‏,‏ وسقي شيء لا يضر ‏.‏ ‏

‏الثاني ‏:‏ أن يكون مسلما ‏,‏ فإن كان ذميا لم يقتل ‏;‏ لأنه أقر على شركه وهو أعظم من ‏-‏ السحر ‏,‏ ولأن ‏{‏ لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله ‏}‏ ‏,‏ قالوا ‏:‏ والأخبار التي وردت بقتل الساحر إنما وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره ‏.‏ ‏

‏والذمي كافر أصلي فلا يقتل به ‏,‏ لكن إن قتل بسحر يقتل غالبا ‏,‏ قتل قصاصا ‏.‏ ‏

‏وشرط آخر أضافه صاحب المغني ‏:‏ وهو أن يعمل بالسحر ‏,‏ إذ لا يقتل بمجرد العلم به ‏.‏ ‏

‏-ثم قال بعضهم ‏:‏ ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين ‏,‏ فيقتل كفرا ‏;‏ لأنه يكون بذلك قد أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة ‏.‏ ‏

‏واحتجوا لقتل الساحر بما روى جندب مرفوعا ‏{‏ حد الساحر ضربة بالسيف ‏}‏ ‏.‏ ‏

‏وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر بن الخطاب كتب ‏:‏ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ‏.‏ وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها ‏.‏ وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته بسنة ‏:‏ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ‏,‏ وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن أبي عقبة ‏ .