الأًصل هو الوفاء بمهر الزوجة كاملا امتثالا لقوله تعالى: “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة “، فلا يجوز للزوج ولا لغيره، من أب أو أخ أن ينقص من مهرها شيئاً إلا برضاها، لقوله تعالى : ” فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً “.

‏ يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
إن المهر حق خالص للمرأة، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا برضاها ، ولا بد أن يكون الرضا واضحاً وصريحاً، وبدون إكراه أو حياء ونحو ذلك، فلا يحل أخذ شيء من مهر الزوجة سواء أكان ذلك نقداً أو ذهباً، إلا إذا رضيت رضاً تاماً، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) رواه أحمد والبيهقي والدار قطني وغيرهم وهو حديث صحيح .

وبما أن المهر حق خالص للزوجة، فلها أن تتصرف به كيفما شاءت، فيجوز لها أن تبريء زوجها من مهرها كاملاً، أو من بعضه ، ولها أن تهب له مهرها أو شيئاً منه، وكل ذلك لا بد أن يكون برضاها واختيارها . أ.هـ