اختلف الفقهاء في لمس المرأة الأجنبية ويقصدون بالمرأة الأجنبية أي التي ليست رحما محرما، أي التي هي من أقرباء المرء، ولا يجوز له أن يتزوج منها على التأبيد.. وعلى ذلك فاختلاف الفقهاء ينصب على الأجنبية بمعنى أي ليست ذات رحم محرم من المرء.
فبعضهم رأى أن لمس المرأة الأجنبية -والزوجة داخلة في هذا المعنى- ينقض الوضوء، وبعضهم لا يرى أن ذلك لا ينقض الوضوء. والاحتياط الوضوء إذا حدث ذلك، سواء أكان هذا بلمس زوجته أو غيرها ممن هن غير ذوات رحم محرم منه، كأمه وأخته وخالته وعمته وأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة.. فكل هؤلاء لا ينتقض الوضوء بمصافحتهن بالإجماع.