لمس أحد الزوجين لفرج الآخر وتقبيله إياه لا حرج فيه لأنه من الاستمتاع به ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع فغيره أولى بالجواز؛ إلا ما نص الشارع على حرمته كالوطء في الدبر أو في الفرج أثناء الحيض أو النفاس.
وذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره.
وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره (تقبيله) بعده.
وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها.