روى الطبراني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهنَّ كأسنمة البختِ العجاف، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها.
وفي الحديث جواز لعن المتبرجات على وجه الإجمال، أما المتبرجة المعينة، فإنه لا يجوز لعنها،
والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز لعن المعيَّن، ويجوز عندهم بإجماع لعن الجنس إذا كان مستحقاً للعن.
والأصل في المسلم أنه يمسك لسانه عن لعن أي ملخوق، لقوله ﷺ: “ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء.” رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
لكن يباح للمسلم أن يلعن أصحاب الكفر والفسوق على وجه العموم كأن يقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين.)