حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
الواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء. وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.
يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير :
محظورات الإحرام لا يتوقف صحة الحج عليها، فلو أدَّى المسلم المناسك بملابسه العادية لعذر أو غير عذر صَحَّ الحج وسقَطَت عنه الفريضة، وشرَع الله جبرًا لذلك فديةً هي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ) (البقرة: 196) .
يقول الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-:
إذا وجد عذر للإنسان ليلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني: جذع ضأن أو ثني معز.
تذبح في مكة للفقراء، أحد هذه الثلاثة، إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض، أو يلبس مخيط لمرض فإنه يفعل هذه الكفارة.انتهى
ويعذر الإنسان في لبس المخيط إذا كان ناسياً أو كان جاهلاً للحكم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
لكن متى ذكر وهو لا يزال محرماً يتعين عليه أن يخلعه في الحال، فلو نسي السروال طويلاً كان أو قصيراً، أو نسي مثلاً الفنيلة، أو نسي مثلاً عمامةً على رأسه فيتعين عليه في الحال أن يخلع الجميع متى ذكر ذلك، لكن لو انتهى من نسك العمرة وهو ناسٍ عليه غترةً أو سروالاً فلا بأس.