يفهم كثير من العامة أن الإحرام هو عدم ارتداء المخيط بأي حال من الأحوال دون تفصيل في العبارة ، فالمقصود بالمخيط الذي يحظر على المحرم لبسه هو: ما كان مفصلاً على قدر العضو، كالسروال والقميص ، وليس النهي منصبا على كل ما به خياطة ، والحزام الذي يرتديه المحرم من أجل حفظ متاعه غير وارد في المخيط الذي ينهى المحرم عن استخدامه.

يقول الأستاذ الدكتور يونس الأسطل أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية ـ غزة ـ فلسطين :

يجوز لبس الحزام فوق الإزار بغرض إمساك الإزار ووضع النقود وبعض الحاجيات فيه، ولا يضر ذلك حتى لو كان مخيطا، إذ المرفوض في المخيط هو ما جرت العادة للبسه بغير الإحرام.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

وضع الحزام على الإزار لا بأس به ، ولا حرج فيه . أما قول السائل : ” أنه مخيط ” فهذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة ، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة ، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو وليس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة ، وما أشبه ذلك ، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض .