في مذهب الإمام الشافعي، روى أصحاب السنن أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “لا وصية لوارِثٍ.

وروى البيهقي بسند قال الذهبي: إنه صالح أنه قال:” لا وصية لوارث إلا أن يُجِيزَها باقي الورثة” فقد أخذ الشافعي بالحديث الثاني المقيِّد للحديث الأول المطلق، وقد أخذ به قانون الوصية المعمول به في مصر “الخطيب على متن أبي شجاع في فقه الشافعية ـ الوصية”.

هذا، وقد كانت الوصية للوالِدَين والأقربين واجبة على رأى جمهور الفقهاء، وذلك في أول الأمر بمقتضى قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ بالْمَعْروفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ) (سورة البقرة : 180) ثم نُسِخَت بآية المواريث التي في سورة النساء، ويدل على النسخ الحديث الذي قاله الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى حجة الوداع ” إن الله قد أَعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه فلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ”.

ورأى جماعة من السلف أن ضربًا من الوصية لا يزال واجبًا بعد نزول آية المواريث، وأن النسخ لم يَرِدْ على جميع أنواع الوصية للوالدين والأقربين، فإذا كان الوالدان والأقربون وارِثِين فلا وصية واجبة. أما إن كان هناك أقربون غير وارِثِين فالوصية لا تزال واجبة، لم تنسخ.