روى مسلم أن النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ قال: “لا شِغار في الإسلام” وصورته: أن يزوِّج الرَّجُل ابنتَه، أو قريبته إلى رجل على أن يزوِّجه هو ابنته أو قريبته وليس بينهما صداق.
وسمِّى بذلك لخلوه من المَهر وعدم مُعاوضة البضع، مأخوذ شَغَر البلد إذا خلا من الناس، وليس في هذا النوع عيب إلا خلوّه من الصَّدَاق، فهو لا يمسّ العرض والشرف.
وقد أبطله الإسلام؛ لأن البضع جعل مقابل البضع فلم تستفد منه المرأة شيئًا، وقال ببُطلانه الإمام الشافعي، أما أبو حنيفة فقد أجازه وألزم كلاًّ بمهر المثل، وحُكِي ذلك عن عطاء والزهري والليث بن سعد وغيرهم.
لكن لو جعل كل رجل مهرًا لمن يريد أن يتزوَّجها فالزّواج صحيح لا غُبار عليه.
هناك نوع من الزّواج كانت العرب في الجاهلية تُمارِسه أيضًا، هو نِكاح البدل أو المبادلة وصورته أن يقول رجل لآخر: خذ زوجتي وأعطني زوجتك.
روى الدارقطني عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان البدل في الجاهليّة أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأَنزلُ لك عن امرأتي وأزيدك، فأنزل الله عز وجل (ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ولَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) ( سورة الأحزاب : 52)
وذكر دخول عُيينة بن حِصن الفَزاري على الرسول وعرَض عليه أن يَنزِل له عن أحسن من عائشة، فقال له “إن الله قد حرَّم هذا”
وأنكر الطبري أن يكون هذا النوع قد حدَث عند العرب، لكن القرطبي قال: إن هذه الحادثة تدلُّ على أنه كان موجودًا “تفسير القرطبي ج 14 ص 221.