من طلق زوجته فانتهت عدتها فلا يملك مراجعتها إلا بأن يتقدم إليها من جديد، فإن قبلت فله أن يتزوجها كما تزوجها في المرة ألأولى بعقد جديد مستوف للشروط ، وبمهر جديد ، وإذا رفضت الرجوع إليه فلا يملك مراجعتها وحده.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-

إذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة , دون عقد جديد , فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط . فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها , ولكن ليس بالرجعة , وإنما بعقد جديد . فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى , ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره , ويدخل بها , ثم تبين منه بموت أو فرقة , وتنقضي عدتها , فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد , وذلك لقوله سبحانه : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } .