إذا نودي لصلاة الفجر كان المطلوب من المسلم أن يصلي ركعتين اسمهما ركعتا الفجر، وتكون القراءة فيهما سرية ، وهاتان الركعتان سنة، فإذا فرغ من صلاة السنة فإنه يصلي ركعتين هما الصبح ، وهما الفريضة،وأما لجهر للمرأة فله حالان:

الأول: أن تكون منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها.

الثاني: أن تكون بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سداً لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية والحنفية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها، وأجاز جهرها طائفة من الفقهاء، وحرموا على السامع التلذذ بسماع صوتها، واستدل من منع أو كره رفع صوتها بحضرة الأجانب بقوله صلى الله عليه وسلم: “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء” متفق عليه.

فإذا لم يشرع لها التسبيح لإصلاح الصلاة، -وإصلاحها واجب-، فبالأحرى أن لا يشرع لها الجهر وهو ليس بواجب، وكذلك استدلوا باتقاق العلماء على أنها لا يشرع لها الأذان ولا الجهر بالتلبية، ونحو ذلك مما فيه رفع الصوت بحضرة الرجال.

وأما الرجل فإنه يصلي ركعتي الفجر بعد الأذان في البيت ، ثم يذهب إلى المسجد فيصلي  فريضة الصبح في المسجد جماعة مع المسلمين.