يقول الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي أمين مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية:
فإنَّ المال الحرام لذاته كالخمر والخنزير يجب التخلّص منه بالطريقة المقرّرة شرعاً بالنسبة لذلك المال، ونرجو أن يثابَ على ذلك ثواب العفة عن الحرام.
أمَّا المال الذي حصل الخلل في طريق اكتسابه كالمال الذي تولد عن عقود وتصرفات غير مشروعة فإن حائزه إذا عرف له مالكا معينا كالمال المسروق أو المغصوب مثلا وجب رده إليه، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، إلا إذا تضمن ذلك إعانة على الإثم، كالمال الذي يدفع ثمنا لأعمال محرمة، فإنه يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة.
وإذا لم يعرف للمال الحرام مالك معين – يصرف جميعه في وجوه الخير على سبيل التخلص منه، وبقصد الصدقة عن صاحبه، فإن تعذَّر إخراجه بعينه – أخرج مثله أو قيمته.
وإن لم يكن لحائز المال الحرام مال ساغ أن يستبقي لنفسه من هذا المال ما يكفيه بالمعروف إلى أن يتيسر له مال مشروع فيبادر حينئذ إلى التخلص من جميع الأموال الخبيثة التي تولَّدت عن أعمال غير مشروعة.