من رحمة الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض جميعها مسجد لمن أراد الصلاة، وطهور لمن أراد الدخول في الصلاة.

 فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ، ومن لم يستطع استعمال الماء جاز له التيمم ، فإن لم يستطع التيمم لعذر من الأعذار صلى بلا وضوء ولا تيمم ،وهو ما يعرف بفاقد الطهورين .

 يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين:

لا تخفى أهمية الصلاة ومكانتها في شريعتنا الإسلامية ولا تسقط الصلاة عن أحد إلا إذا خرج عن دائرة التكليف فإذا كان شخص مسجون مقيد يصلي على حاله بقدر الاستطاعة وإن لم يستطع الوضوء والتيمم حتى لو كان عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها لأن تأخير الصلاة حرام لا يجوز فإذا دخل الوقت يصلي هذا الشخص ومثل هذه الحالة قد تقع لبعض المرضى الذين لا يستطيعون تحريك أعضائهم مطلقاً وأمثالهم في الصلاة المفروضة فقط كما هو مذهب طائفة من أهل العلم قال الإمام البخاري في صحيحه ( باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ) ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها : ( أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت – أي ضاعت – فبعث رسول الله صلى الله عليه رجالاً فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا وشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم ) ورواه مسلم وغيره .

قال الحافظ ابن حجر (  فيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ) فتح الباري 1/456 .

فهؤلاء الصحابة صلّوا بدون وضوء وبدون تيمم فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط عن فاقد الطهورين – الماء والتراب – ويدل على ذلك أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم .

وهذا الشخص وأمثاله لا إعاده عليهم حسب ظاهر حديث عائشة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أنهم صلوا بدون طهارة لم يأمرهم بالإعادة ، ولأن في الإعادة نوع من الحرج والمشقة .

والمقصود أن يؤدي المسلم الصلاة ولا يخرجها عن وقتها بحسب حاله ولا إعادة عليه على الصحيح وما جعل الله علينا في الدين من حرج .