جمهور الفقهاء على أن الحلف بالقرآن لا يُعَدّ حلفًا، إلا إذا قصد الحالف بأن القرآن صفة من صفات الله، وأقسم على هذه النية فيكون الحلف بالقرآن قسمًا بالله عز وجل يجب الوفاء به، أو كفارته إذا أراد أن يفعل الشيء المحلوف عليه، ومن لم تكن له نية وإنما أقسم بالقرآن معظمًا له، ولن يستحضر في ذهنه أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وهو يحلف بهذه الصفة، فحلفه يقع لغوًا، وعلى المسلمين أن يكونوا على وعي من هذه الأمور، والأسلم في جميع الأحوال أن نلزم الذي يحلف بالقرآن بكفارة اليمين للخروج من الخلاف.