قيام الليل في غير رمضان جماعة اختلف فيه العلماء بين من أقره وبين من حكم عليه بالبدعة ، واختلافهم في هذا راجع إلى اختلافهم في تحرير مفهوم البدعة ، فالذي جعل فعل الرسول ـ وحده ـ هو السنة ، وما لم يفعله الرسول بدعة حكم على هذه الصلاة بالبدعية ، ومن خصص البدعة بكل ما خالف أصلا من أصول الدين ، أجاز قيام الليل في غير رمضان جماعة .
وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :” من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعها إلى يوم الدين، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم الدين. وصلاة التطوع جماعة ومنفرداً من فعله صلى الله عليه وسلم.
والفقهاء على جواز الاجتماع على صلاة النافلة والتطوع ، وقيام الليل من صلوات التطوع التي يجوز فيها الجماعة .

ففي المدونة : عن مالك رحمه الله : ( لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل , قال : وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك ).

يقول أ.د علي جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”، فالبدعة المنهي عنها في دين الله لها شرطان الأول: أن تكون حادثة لم تكن في الصدر الأول والثاني: أن تناقض أصلاًً من أصول الإسلام قرآنًاً أو حديثًاً نبويًّاً شريفًا،ً فإن كانت حادثة ولا تناقض أصلاًً فليست ببدعة؛ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعها إلى يوم الدين، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعها إلى يوم الدين”.

ولقد جاء الإسلام بالسَّعَة في بابَي الأذكار والتلاوة والأدعية، فالسنة في هذا السعة وليس الضيق على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصدر الأول؛ ولذلك قال الشافعي في شأن تكبيرات العيد التي يكبرها الناس الآن وهي لم ترد عن رسول الله، فإن كَبَّر بما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، أُخِذ ذلك من أن النبي كان يلبي في الحج بتلبيته المشهورة ويترك الناس يلبون بتلبية أخرى فلا ينكر عليهم، وكان أنس رضي الله عنه يقول: لبيك حقًّاً حقًّاً لبيك تعبدًاً ورقًّا،ً وجاء رجل من الصحابة فزاد في الذكر عند الرفع في الركوع من الصلاة، فزاد بعد ربنا ولك الحمد حمدًاً كثيرًًا طيبًاً طاهرًاً إلى ما قال، فابتدرتها الملائكة يرفعهونها إلى السماء قبل إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أمر الأذكار على السعة.

ونص الخطيب الشربني في مغني المحتاج شرح المنهاج من كتب الشافعية :
أن كل صلاة لم تشرع فيها الجماعة جازت فيها الجماعة، وإنما أخذوا ذلك من تجميع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، ولم يكن أمر الأول على عهد رسول الله على ذلك فتتنبه على هذا المعنى.