ثبتت مشروعية تأمين الإمام والمأمومين بأحاديث متفق على صحتها، وروى أبو داود وابن ماجه والدارقطني وقال: إسناده حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي وقال: صحيح – عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى [ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ]( الفاتحة : 7 ) قال : ( آمين ) حتى يسمع من يليه في الصف الأول .

وروى مثله أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، والدارقطني وصححه، وابن حبان من حديث وائل بن حُجر، قال الحافظ ابن حَجر: وسنده صحيح، وخطّأ ابنَ القطان في إعلاله، وقد ورد من طرق ينتفي بها إعلاله، وقال ابن سيد الناس : ينبغي أن يكون صحيحًا .

فيدل هذا وما قبله على مشروعية التأمين مطلقًا، فلا حاجة إلى نص في تأمين الذي يصلي منفردًا، لهذا نرى أن اجتهاد من يترك التأمين في غير حالة الاقتداء خطأ.