جاء فى صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة ” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” .‏
والصلاة المنهى عنها هى النافلة عند الجمهور، وقصرها الشافعى على النافلة التى لا سبب لها ، أو التى لها سبب متأخر كالاستخارة .‏
وهناك قول بعدم قطع الصلاة النافلة ولكن يستحب تخفيفها لإدراك تكبيرة الإحرام وهو قول حسن
وفى الأمر سعة وللمسلم أن يقطع الصلاة أو يتم مع التخفيف.