لا يجوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المفروضة لإجابة أحد والدي المصلى.
أما صلاة النافلة فيجوز قطعها؛ لإجابة الأم اعتمادا على حديث جريج العابد الذي نادته أمه في الصلاة فلم يجبها؛ فدعت عليه، وكذلك الأب إذا نادى ولده وهو في الصلاة.
بل قال إمام الحرمين: يجيبهما حتى لو كان في الفريضة، ما دام في الوقت متسع لها.
ولا يجوز الرد عليه أثناء الصلاة بقوله أنا أصلي وإلا؛ بطلت صلاته.
والدليل عليه حديث مسلم “إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير و قراءة القرآن”.