من أحدث في الصلاة، خرج منها ،وتوضأ فإن عاد للجماعة ،له أن يتم صلاته في المكان الذي كان يصلي فيه ،فإن لم يكن في البقعة التي كان يصلي فيها ،فبين الفقهاء خلاف في صحة الصلاة، والأولى أن يكمل الصلاة في البقعة التي كان يصلي فيها ،إن لم يكن هناك عذر ،وإلا جاز الأخذ برأي من قال بصحة الصلاة ،مادام عاد وبنى على ماسبق.

أما الأعذار غير خروج الريح ،فإن كانت بعذر وأصلح العذر ،كمن انكشفت عورته ،أو لحقت به نجاسة يابسة فأزالها،ونحو هذا .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

إن كان المصلي منفردا فانصرف وتوضأ فهو بالخيار إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضأ فيه ، وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح الصلاة فيه ; لأنه إذا أتم الصلاة حيث هو فقد سلمت صلاته عن الحركة الكثيرة لكنه صلى صلاة واحدة في مكانين .

وإن عاد إلى مصلاه فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد ولكن مع زيادة مشي فاستوى الوجهان فيتخير .

وقال بعض الحنفية : يصلي في الموضع الذي توضأ فيه من غير خيار ، وهو القول القديم للشافعي . وإن كان مقتديا فانصرف وتوضأ ، فإن لم يفرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود ، لأنه في حكم المقتدي ، ولو لم يعد وأتم بقية صلاته في مكانه لم تصح صلاته ، لأنه إن صلى مقتديا بإمامه لم يصح لانعدام شرط الاقتداء ، وهو اتحاد البقعة ، وإن صلى في مكانه منفردا فسدت صلاته ، وإن كان إماما يستخلف ثم يتوضأ ويبني على صلاته . هذا كله في حدث الرفاهية ( أي من غير ضرورة ) أما الحدث الدائم كسلس البول فلا يضر .

أما ما سوى الحدث من الأسباب الناقضة للصلاة إذا طرأ فيها أبطل الصلاة قطعا ، إن كان باختياره ، أو طرأ بغير اختياره إذا نسب إليه تقصير ، كمن مسح خفه فانقضت المدة في الصلاة ، أو دخل الصلاة وهو يدافع الحدث وهو يعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى انتهائها . أما إذا طرأ ناقض للصلاة لا باختياره ولا بتقصيره كمن انكشفت عورته فسترها في الحال ، أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال ، أو ألقى الثوب الذي وقعت عليه النجاسة في الحال فصلاته صحيحة .