يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم من علماء الأزهر:

إن من الواجب على كل مسلم أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، فالله تعالى يقول: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا” (من الآية 103 من سورة النساء) أي محدودًا معينًا بأوقات معلومة لكل منها بدء ونهاية، لا يصلح تقديمها ولا تأخيرها، فإن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم، في أوقاتها المحددة، فلا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت المحدد إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما، ويقول رسول الله صلى الله علي وسلم: “من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة” رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد.

فإذا ما فاتت صلاة في وقتها قهرًا عن الإنسان، فليبادر بقضائها لتبرأ ذمته منها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها” رواه النسائي والترمذي وحسنه.

وأما القسم بالله العظيم، ألا يفوت فرض إلا وأداه في وقته، فإنه يحنث فيه بفوات بعض الأوقات دون أن يؤدي الصلاة فيها، وإذا حنث في يمين، فإن عليه واجبين، الأول أن يقضي الصلاة التي فاتته، والثاني أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجز كل العجز عن كل واحدة من الثلاث المذكورات، فليصوم ثلاثة أيام، ولا يكون ككثير من الناس إذا وقع في يمين بالله، بادر بالصيام مع قدرته على الإطعام. ومن هنا فإن كفارتهم لا تقع موقعها فلا تزال معلقة بذمتهم فهو تعالى يقول: “فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون” (الآية 89 من سورة المائدة).