ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضوع دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، واتخذ بعض القرارات ، التي من شأنها تفعيل دور الرقابة الشرعية، وأن لا تكون قراراتها متأثرة بمجلس الإدارة، فاشترط أن لا يكون أحد أعضاء الهيئة الشرعية مديرا تنفيذيا أو موظفا بالإدارة درءا لأية تهمة متوقعة.
كما اشترط أن يكون قرار تعيين الهيئة وفصلها بيد الجمعية العمومية بعيدا عن مجلس الإدارة وبتصديق من الهيئة الشرعية المركزية. واشترط أن تكون قرارات مجمعه هي الملزمة للبنوك في فتاواها مع الاستفادة من بقية المجامع، ولكن تبقى المرجعية لقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي عند التعارض.
كما نبه على عدم جواز تتبع الرخص، أو التلفيق بين المذاهب، فضلا عن اجتناب الفتاوى الشاذة.
وهذا قرار المجمع في ذلك :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ ،الموافق 26– 30نيسان ( إبريل )2009م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية : أهميتها ، شروطها ، طريقة عملها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي :
أولاً : يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها ، والتأكد من سلامة تطبيقها .
ثانياً : تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسة هي :
(1) هيئة الرقابة الشرعية :
هي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة ، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي ، تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة ، وتكون قراراتها ملزمة .
1/1 يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ، ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي :
(أ) يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم من قبل الجمعية العامة للمؤسسة ، وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزية ، أو ما يقوم مقامها .
(ب) أن لا يكون العضو مديراً تنفيذياً في المؤسسة ، أو موظفاً فيها ، أو يقدم إليها أعمالاً خلافاً لعمله في الهيئة.
1/2 ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية :
(أ) الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، مع مراعاة قرارات المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى ، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي .
(ب) تجنب الأقوال الشاذة ، وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع وفق ما صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 70(1/8) .
(ج) مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي .
(د) مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ضوابط الفتوى في قراره رقم 153 (2/17) .
(2) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية :
وهي الإدارة التي تطبق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة ، وتشتمل على العناصر الآتية :
(أ) مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية .
(ب) تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكّنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح من الناحية الشرعية والمهنية .
(ج) تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مستقلاً ، ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مثل لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة ، ويكون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية .
(3) الرقابة الشرعية المركزية :
وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة ، وتضطلع بمهمتين رئيستين هما :
(أ) الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها .
(ب) التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات ، وذلك من خلال التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية ، مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملياتهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئتها .
ويوصي بما يلي :
(أ) تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة .
(ب) يوصي وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها .