بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه الظاهرة في دورته الرابعة عشرة، وقرر أن هذا من الميسر، طالما أن منظمي المسابقة يشترطون من المتسابقين دفع اشتراكات، أو شراء ( كوبونات ) أوالاتصال بمنظمي هذه المسابقات من خلال المكالمات التي تتجاوز سعر المكالمة العادية لأن الفرق يكون بمثابة الاشتراك في المسابقة.

وهذا قرار مجمع الفقه في ذلك :-

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ  الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير )  2003 م .

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات المسابقات ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:

قرر ما يلي :

   أولا : تعريف المسابقة :

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة ).

   ثانيا : مشروعية المسابقة

1ـ المسابقة بلا عوض ( جائزة ) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم.

2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :

أ ـ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .

ب ـ ألا يكون العوض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .

جـ ـأن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا .

د ـ ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم.

ثالثا : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر.

رابعا : المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام ؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.

خامسا : دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز ، منعا لأكل أموال الناس بالباطل .

سادسا :لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط – دون الاستفادة المالية – عن طريق المسابقات المشروعة ، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين ، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين

سابعا : تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا .

ثامنا : بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة ، هي جائزة إذا كانت مجانية ( بغير عوض ) ، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر.