قتل الذباب والحشرات الضارة جائز شرعا ، بل هو مستحب ، دفعا لضررها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص في قتل الكائنات الضارة ولو في الحرم الذي يحرم فيه الصيد المباح ، وهذه الكائنات هي : الحية ـ الثعبان ـ والعقرب ، والحدأة ، والكلب العقور ، والغراب ، والفأرة .

جاء في موسوعة الفقه الكويتية:

قتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقا ‏,‏ ولا منهيا عنه مطلقا ‏,‏ فقد ندب الشارع إلى قتل بعض الحشرات ‏,‏ كما أنه نهى عن قتل بعضها أيضا ‏.‏
‏ ما ندب قتله من الحشرات ‏:‏ ‏
‏ من المندوب قتله من الحشرات : الحية ‏,‏ لما روت عائشة رضي الله عنها ‏,‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ‏{‏ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ‏:‏ الحية ‏,‏ والغراب الأبقع ‏,‏ والفأرة ‏,‏ والكلب العقور ‏,‏ والحديا ‏}‏” متفق عليه” وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول ‏{‏ ‏:‏ اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ‏ـ نوعان من الثعابين ـ ,‏ فإنهما يطمسان البصر ‏,‏ ويستسقطان الحبل ‏}‏ “متفق عليه” وفي رواية :{ويخرجان ما في بطون النساء} قال ‏{‏ عبد الله ‏:‏ فبينا أنا أطارد حية لأقتلها ‏,‏ فناداني أبو لبابة ‏:‏ لا تقتلها ‏,‏ فقلت ‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات ‏,‏ فقال ‏:‏ إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ‏,‏ وهي العوامر ‏.‏ ‏}‏ ‏
‏من أجل ذلك فرق الفقهاء غير الحنفية بين حيات البيوت وغيرها ‏,‏‏
‏ولم يفرق الحنفية بينهما ‏,‏ قال الطحاوي ‏:‏ لا بأس بقتل الكل .‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ‏,‏ ولا يظهروا أنفسهم ‏,‏ فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم ‏.‏ ومع ذلك فالأولى عندهم الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة ‏,‏ بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم ‏.‏ ‏

‏ويستحب كذلك قتل الوزغ ـ البرص ـ ولو لم يحصل منه أذية ‏,‏ لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏{‏ أمر بقتل الوزغ وسماه ‏ فويسقا ‏.‏ ‏}‏ وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ ‏.‏ ‏}‏ ‏

‏ومن المستحب قتله كذلك الفأر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ‏:‏ ‏{‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ‏:‏ الغراب ‏,‏ والحدأة ‏,‏ والعقرب ‏,‏ والفأرة ‏,‏ والكلب العقور ‏}‏ ‏
‏ومن حيث العموم يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات كالعقرب ‏,‏ والبرغوث ‏,‏ والزنبور ‏,‏ والبق ‏.‏ ‏

‏وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ‏{‏ سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال ‏:‏ ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك ‏}‏ ‏
‏‏
‏وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات ‏,‏ وإن لم يوجد منه أذى قياسا على الفواسق الخمس ‏,‏ فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحية ‏,‏ والعقرب ‏,‏ والزنبور ‏,‏ والبق ‏,‏ والبعوض ‏,‏ والبراغيث ‏، والذباب,‏ ,‏ والقمل وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان ‏,‏ فقيل ‏:‏ يجوز قتله ‏,‏ وقيل ‏:‏ يكره ‏,‏ وقيل ‏:‏ يحرم ‏.‏ ‏

‏وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة ‏,‏ فإنه يجوز قتلهن ‏‏.‏ وقد اتفق الفقهاء على منع قتل النحل.