يقول الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي:
لا مانع شرعا من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.
فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول ﷺ للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي ﷺ، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول ﷺ على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول ﷺ لا يأكل من الصدقات ، فرد الرسول ﷺ على ذلك بقوله: “إنها عليها صدقة ولنا هدية.
ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس {أن النبي ﷺ أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية).
وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة، فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص، فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.