أحكام المحرم بالحج هي كالآتي:

المسموح بارتدائه للحاج هو الثياب غير المخيطة، أو المحيطة بالبدن ، ولهذا فمن السنة أن يحرم الحاج في إزار ورداء ونعلين، كما أنه ممنوع من ارتداء الثياب التي عليها طيب.

ويمنع كذلك من أن يمس بدنه طيب، ويحرم عليه كذلك مجامعة النساء، وإلقاء التفف وإزالة شعر الرأس أو البدن، وقتل حشرات الرأس، وتقليم الأظافر.

كما يحرم عليه كذلك قتل الصيد البري الممتنع عن الناس المتوحش عنهم خلقة أو اصطياده أو أكله.

كما يحرم عليه كذلك قطع نبات الحرم أو أشجاره الرطبة التي لا يستنبتها الآدميون ولا يغرسونها . أما ما يستنبته الآدميون فلا يحرم قطعه، وكذلك نبات الحرم وشجره اليابس لا يحرم قطعه كذلك.

كما يحرم على المحرم أن يباشر عقد نكاح نفسه أو غيره، كما يحرم عليه كذلك أن يخطب لنفسه أو يخطب لغيره؛ وذلك لورود النصوص من الكتاب والسنة الدالة على هذه المحظورات.

وفيما عدا هذه المحظورات يباح له الأكل والشرب والنوم والمشي والحديث إلا إذا كان في إثم فلا يحل؛ وخاصة في الطواف والسعي وفي الوقوف بعرفة أو المبيت بالمزدلفة أو منى .